الأمر الثاني
إنّ المتيقّن من مورد المعاطاة:هو حصول التعاطي فعلاً من الطرفين، فالملك أو الإباحة في كلٍّ منهما بالإعطاء،فلو حصل الإعطاء من جانبٍ واحدٍ لم يحصل ما يوجب إباحة الآخر أو ملكيّته،فلا يتحقّق المعاوضة و لا الإباحة رأساً؛ لأنّ كلاّ منهما ملكٌ أو مباح في مقابل ملكيّة
1 الآخر أو إباحته،إلّا أنّ الظاهر من جماعة من متأخّري المتأخّرين
2 تبعاً للشهيد في الدروس
3 جعلُه
4 من المعاطاة ، و لا ريب أنّه لا يصدق معنى المعاطاة،لكنّ هذا لا يقدح في جريان حكمها عليه؛ بناءً على عموم الحكم لكلّ بيعٍ فعليٍّ،فيكون إقباض أحد العوضين من مالكه تمليكاً له بعوض،أو مبيحاً
5 له به،و أخذ الآخر له تملّكاً له بالعوض،أو إباحة له بإزائه،فلو كان المعطى هو الثمن كان