أقول:حكمه قدّس سرّه بعدم جواز إخراج المأخوذ بالمعاطاة في الصدقات الواجبة و عدم جواز نكاح المأخوذ بها،صريح في عدم
1 إفادتها للملك،إلّا أنّ حكمه رحمه اللّه بعدم اعتبار الشروط المذكورة
2 للبيع و الصرف معلِّلاً بأنّ المعاطاة ليست عقداً،يحتمل أن يكون باعتبار عدم الملك؛ حيث إنّ المفيد للملك منحصرٌ في العقد،و أن يكون باعتبار عدم اللزوم؛ حيث إنّ الشروط المذكورة شرائط للبيع العقدي اللازم.
و الأقوى:اعتبارها و إن قلنا بالإباحة؛ لأنّها بيع عرفي و إن لم يفد شرعاً إلّا الإباحة،و مورد الأدلّة الدالّة على اعتبار تلك الشروط هو البيع العرفي لا خصوص العقدي،بل تقييدها بالبيع العقدي تقييد بغير الغالب؛ و لِما عرفت من أنّ الأصل في المعاطاة بعد القول بعدم الملك،الفساد و عدم تأثيره شيئاً،خرج ما هو محلّ الخلاف بين العلماء من حيث اللزوم و العدم،و هو المعاملة الجامعة للشروط عدا الصيغة،و بقي الباقي.
و بما ذكرنا يظهر وجه تحريم الربا فيها
3 أيضاً و إن خصصنا الحكم بالبيع،بل الظاهر التحريم حتّى عند من لا يراها
4 مفيدة للملك؛ لأنّها معاوضة عرفيّة و إن لم تفد الملك،بل معاوضة شرعيّة،كما
5 اعترف بها