كابن زهرة في الغنية
1 فمرادهم بالبيع:المعاملة اللازمة التي هي إحدى
2 العقود؛ و لذا صرّح في الغنية بكون الإيجاب و القبول من شرائط صحّة البيع.
و دعوى:أنّ البيع الفاسد عندهم ليس بيعاً،قد عرفت الحال فيها
3 .
الاستدلال بآية التجارة
و ممّا ذكر يظهر وجه التمسّك بقوله تعالى * إلا أن تكون تجارة عن تراض *
4 .
الاستدلال بحديث السلطنة و المناقشة فيه
و أمّا قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم:« الناس مسلّطون على أموالهم»
5 فلا دلالة فيه على المدّعى؛ لأنّ عمومه باعتبار أنواع السلطنة،فهو إنّما يجدي فيما إذا شكّ في أنّ هذا النوع من السلطنة ثابتة للمالك،و ماضية شرعاً في حقّه،أم لا؟ أمّا إذا قطعنا بأنّ
6 سلطنة خاصّة كتمليك ماله للغير نافذة في حقّه،ماضية شرعاً،لكن شكّ في أنّ هذا التمليك الخاصّ هل يحصل بمجرّد التعاطي مع القصد،أم لا بدّ من القول الدالّ عليه
7 ؟ فلا يجوز الاستدلال على سببيّة المعاطاة في الشريعة للتمليك