من ماله و لم يجزه و لو أجاز فكالإذن المبتدأ
و إن أذن في بذلها في الذمة أو من ماله من غير تعيين فإن عين قدرا تعين و كان الحكم مع تخطيه ما سبق و إلا يعين قدرا انصرف إطلاق الإذن إلى بذل مهر المثل كما ينصرف الإذن في البيع إلى ثمن المثل نظرا إلى أنه في معنى المعاوضة و إن لم تكن حقيقية و مهر المثل عوض البضع فيحمل الإطلاق عليه و لو لم يأذن لها في البذل مطلقا صح الخلع في ذمتها دون