على موضع اليقين و هو رجوع الزوجة فيما بذلته خاصة
و في معنى التبرع ما لو قال طلقها على ألف من مالها و على ضمانها أو على عبدها هذا كذلك فلا يقع الخلع و لا يضمن لأنه ضمان ما لم يجب و إن جاز ألق متاعك في البحر و على ضمانه لمسيس الحاجة بحفظ النفس ثم دون هذا أو للاتفاق على ذلك