و وجه الصحة أنه افتداء و هو جائز من الأجنبي
كما تقع الجعالة منه على الفعل لغيره و إن كان طلاقا و الفرق بين الجعالة و البذل تبرعا أن المقصود من البذل جعل الواقع خلعا ليترتب عليه أحكامه المخصوصة لا مجرد بذل المال في مقابلة الفعل بخلاف الجعالة فإن غرضه وقوع الطلاق بأن يقول طلقها و على ألف و لا مانع من صحته حتى لا يشترط في إجابته الفورية و المقارنة لسؤاله بخلاف الخلع و لو قلنا بصحته من الأجنبي فهو خلع لفظا و حكما فللأجنبي أن يرجع في البذل ما دامت في العدة فللزوج حينئذ أن يرجع في الطلاق و ليس للزوجة هنا رجوع في البذل لأنها لا تملكه فلا معنى لرجوعها فيه و يحتمل عدم جواز الرجوع هنا مطلقا اقتصارا فيما خالف الأصل