بغير عوض و الأول أقوى جمعا بين الحقين و حينئذ فاللازم مثله أو قيمته و إن كان يجب بذلك أزيد لو سمح به المالك و الفرق أن ذلك كان على وجه المعاوضة الاختيارية و هذا على وجه إتلاف مال الغير بغير إذنه و موجبه شرعا هو المثل أو القيمة مستحبات الاکل