معلوم البطلان و ألحق المصنف و غيره الشرب من القناة المملوكة و الدالية و الدولاب و الوضوء و الغسل عملا بشاهد الحال و هو حسن إلا أن يغلب على الظن الكراهة
الثانية عشر إذا انقلب الخمر خلا حل لزوال المعنى المحرم و للنص سواء كان انقلابه بعلاج أو من قبل نفسه و سواء كانت عين المعالج به باقية فيه أم لا لإطلاق النص و الفتوى بجواز علاجه بغيره و بطهره يطهر ما فيه من الأعيان و آلته لكن يكره علاجه بغيره للنهي عنه في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) و لا أعلم لأصحابنا خلافا في ذلك الربوبات حلال شربها و ان شم منها ريح المسکر تناول المحرم جائز عند الاضطرار