و روى سماعة قال سألته عن تحريم السباع و جلودها فقال أما اللحوم فدعها و أما الجلود فاركبوا عليها و لا تصلوا فيها و الظاهر أن المسئول الإمام و لا يخفى بعد هذه الأدلة نعم قال المصنف في الشرح إن القول الآخر في السباع لا نعرفه لأحد منا و القائلون بعدم وقوع الذكاة على المسوخ أكثرهم عللوه بنجاستها
و حيث ثبت طهارتها في محله توجه القول بوقوع الذكاة عليها إن تم ما سبق و يستثنى من المسوخ الخنازير لنجاستها و الضب ذکاه المسک اخراجه من الماء حيا