و إن اتحد و كثرت و التملك بنيته و يضمن لو ظهر المالك فيهما في الثاني مطلقا و في الأول إذا لم يرض بالصدقة و لو وجد العين باقية ففي تعيين رجوعه بها لو طلبها أو يتخير الملتقط بين دفعها و دفع البدل مثلا أو قيمة قولان