يعلم السامع أن التالي تكرار لمتلوه و ليكن في موضع الالتقاط مع الإمكان إن كان بلدا و لو كان برية عرف من يجده فيها ثم أكمله إذا حضر في بلده و لو أراد السفر قبل التعريف في بلد الالتقاط أو إكماله فإن أمكنه الاستنابة فهي أولى و إلا عرفه في بلده بحيث يشتهر خبره ثم يكمله في غيره و لو أخره عن وقت الالتقاط اختيارا أثم و اعتبر الحول حين الشروع و يترتب عليه أحكامه مطلقا على الأقوى و يجوز التعريف
بنفسه و بغيره لحصول الغرض بهما لكن يشترط في النائب العدالة أو الاطلاع على تعريفه المعتبر شرعا إذ لا يقبل إخبار الفاسق بين الصدقة به على مستحق الزكاة لحاجته