بكونه بمعناه أو دعوى الاستغناء عن القيد أصلا ليشملهم بل الأجود الافتقار إلى قيد العدوان الدال على الظلم . و قد تلخص أن الأجود في تعريفه أنه الاستيلاء على حق الغير عدوانا و أن أسباب الضمان غير منحصرة فيه
و حيث اعتبر في الضمان الاستقلال و الاستيلاء فلو منعه من سكنى داره و لم يثبت المانع يده عليها أو منعه من إمساك دابته المرسلة كذلك فليس بغاصب لهما فلا يضمن العين لو تلفت و لا الأجرة زمن المنع لعدم إثبات اليد الذي هو جزء مفهوم الغصب و يشكل بأنه لا يلزم من عدم الغصب عدم الضمان لعدم انحصار