و لا تسمع الدعوى و ذكره في هذا الباب لمناسبة ما و كذا يلزم بالعشرة لو أقر بها ثم عقبه بكونها من ثمن خمر أو خنزير لتعقبه الإقرار بما يقتضي سقوطه لعدم صلاحية الخمر و الخنزير مبيعا يستحق به الثمن في شرع الإسلام نعم لو قال المقر كان ذلك من ثمن خمر أو خنزير فظننته لازما لي و أمكن الجهل بذلك في حقه توجهت دعواه و كان له تحليف المقر له على نفيه إن ادعى العلم بالاستحقاق و لو قال لا أعلم الحال حلف على عدم العلم بالفساد و لو لم يمكن الجهل بذلك في حق المقر لم يلتفت إلى دعواه
و لو قال له على قفيز حنطة بل قفيز شعير لزماه قفيز الحنطة و الشعير لثبوت الأول بإقراره و الثاني بالإضراب . و لو قال له على قفيز حنطة بل قفيزان حنطة فعليه قفيزان و هما الأكثر خاصة . و لو قال له هذا الدرهم بل هذا الدرهم فعليه الدرهمان لاعترافه في الإضراب بدرهم آخر مع عدم سماع العدول و لو قال له هذا الدرهم بل درهم فواحد لعدم تحقق المغايرة بين المعين و المطلق