و ينبغي تقييده بإمكان الجهل به في حقه و لا فرق في ذلك بين قوله قبل ذلك إني أعلم مال فلان و عدمه
نعم لو كان قد أقر بأنه قدر يزيد عما ادعى ظنه لم يقبل إنكاره ثانيا و لو تأول بأن قال مال فلان حرام أو شبهه أو عين و ما أقررت به حلال أو دين و الحلال و الدين أكثر نفعا أو بقاء ففي قبوله قولان من أن المتبادر كثرة المقدار فيكون حقيقة فيها و هي مقدمة على المجاز مع عدم القرينة الصارفة و من إمكان إرادةوالمجاز ولا يعلم قصده إلامن لفظه فيرجع اليه فيه ولا يخفى قوة