تحصيل العوض منه في الحال فعلى التعليل بجهالة وقت الحصول يصح و بالعجز حالة العقد يمتنع و قيل لا يشترط الأجل مطلقا للأصل و إطلاق الأمر بها خصوصا على القول بكونها بيعا و يمنع اعتبار القدرة على العوض حالة العقد بل غايته إمكانها بعده و هو حاصل هنا و حيث يعتبر أو يراد يشترط ضبطه كأجل النسيئة بما لا يحتمل الزيادة و النقصان و لا يشترط زيادته عن أجل واحد عندنا لحصول الغرض و لو قصر الأجل بحيث يتعذر حصول المال فيه عادة بطل