لم يخرج بالتدبير عنها و لو استفاده بعد الوفاة فله جميع كسبه إن خرج من الثلث و إلا فبنسبة ما أعتق منه و الباقي من كسبه للوارث هذا إذا كان تدبيره معلقا على وفاة المولى فلو كان معلقا على وفاة غيره و تأخرت عن وفاة المولى فكسبه بعد وفاة مولاه ككسبه قبلها لبقائه على الرقية و لو ادعى بعد الموت تأخر الكسب و أنكره الوارث حلف المدبر لأصالة عدم التقدم . النظر الثاني في الكتابة و اشتقاقها من الكتب و هو الجمع و هي مستحبة