بأن إنكار سائر العقود الجائزة ليس برجوع إلا الطلاق و الفرق بينه و بين غيره غير واضح . و يبطل التدبير بالإباق من مولاه سواء في ذلك الذكر و الأنثى لا بالإباق من عند مخدومه المعلق عتقه على موته و قد تقدم ما يدل عليه فلو ولد له حال الإباق أولاد من أمة لسيده أو غيره حيث يلحق به الولد أو حرة عالمة بتحريم نكاحه كانوا أرقاء مثله و أولاده قبله على التدبير و إن بطل في حقه استصحابا للحكم السابق فيهم مع عدم المعارض و لا يبطل التدبير بارتداد السيد عن غير فطرة فيعتق