لاختلاف اللوازم فإن الرجوع يستلزم الاعتراف به و إنكاره يستلزم عدمه و اختلاف اللوازم يقتضي اختلاف الملزومات و يحتمل كونه رجوعا لاستلزامه رفعه مطلقا و هو أبلغ من رفعه في بعض الأزمان و في الدروس قطع بكونه ليس برجوع إن جعلناه عتقا و توقف فيما لو جعلناه وصية و نسب القول بكونه رجوعا إلى الشيخ و قد تقدم اختياره أن إنكار الطلاق رجعة و العلامة حكم