خلافه و هو مرجح مع أن في دلالة الجنسية على تقدير إرادتها أو دلالتها على العموم نظرا لأنه صالح للقليل و الكثير ثم على تقدير التعدد و الحمل على الواحد يستخرج المعتق بالقرعة كما ذكر لصحيحة الحلبي عن الصادق (ع) في رجل قال أول مملوك أملكه فهو حر فورث سبعة جميعا قال يقرع بينهم و يعتق الذي خرج اسمه و الآخر