أو مجوسيين فبيت نار لا بيت صنم لوثني إذ لا حرمة له و اعتقادهم غير مرعي
و إذا لاعن الرجل سقط عنه الحد و وجب على المرأة لأن لعانه حجة كالبينة فإذا أقرت بالزنى أو لم تقر و لكن نكلت عن اللعان وجب عليها الحد و إن لاعنت سقط عنها . و يتعلق بلعانهما معا أحكام أربعة في الجملة لا في كل لعان سقوط الحدين عنهما و زوال الفراش و هذان ثابتان في كل لعان و نفي الولد عن الرجل لا عن المرأة إن كان اللعان لنفيه و التحريم المؤبد و هو ثابت مطلقا كالأولين
و لا ينتفي عنه الحد إلا بمجموع لعانه و كذا المرأة و لا تثبت الأحكام أجمع إلا بمجموع لعانهما و على هذا لو أكذب نفسه في أثناء اللعان وجب عليه حد