لأنه متفق عليه
و اللبن في ضرع الميتة
على قول مشهور بين الأصحاب و مستنده روايات منهاصحيحة زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميت قال لا بأس به قلت اللبن يكون في ضرع الشاة و قد ماتت قال لا بأس به و قد روي نجاسته صريحا في خبر آخر و لكنه ضعيف السند إلا أنه موافق للأصل من نجاسة المائع بملاقاة النجاسة و كل نجس حرام و نسبة اختلاط الذکي بالميت