على إجازة الشفيع فالتعيين إلى اختياره و كذا لو تعددت العقود فإن أخذ من الأخير صحت العقود السابقة و إن أخذ من الأول بطلت اللاحقة و إن أخذ من المتوسط صح ما قبله و بطل ما بعده و لا فرق في بطلان الهبة لو اختاره الشفيع بين اللازمة و غيرها و لا بين المعوض عنها و غيرها فيأخذ الواهب الثمن و يرجع العوض إلى باذله
و الشفيع يأخذ من المشتري لا من البائع لأنه المالك الآن
و دركه أي درك الشقص لو ظهر مستحقا
عليه فيرجع عليه بالثمن و بما اغترمه لو أخذه المالك و لا فرق في ذلك بين كونه في يد المشتري و يد البائع بأن لم يكن أقبضه لكن هنا