حينئذ و مغايرة الموجب للقابل يكفي فيها الاعتبار و لو أطلق له الإذن ففي جواز توليهما لنفسه قولان منشأهما دخوله في الإطلاق و من ظاهر الروايات الدالة على المنع و هو أولى .
و اعلم أن توليه طرفي العقد أعم من كون البيع أو الشراء لنفسه و موضع الخلاف مع عدم الإذن توليه لنفسه أما لغيره بأن يكون