كالعتق فإن غرضه فيه فك الرقبة سواء أحدثه المالك أم غيره
و الطلاق فإن غرضه منه رفع الزوجية كذلك و مثله النكاح
و البيع و غيرهما من العقود و الإيقاعات
لا فيما يتعلق غرضه بإيقاعه من مباشر بعينه.
و مرجع معرفة غرضه في ذلك و عدمه إلى النقل و لا قاعدة له لا تنخرم فقد علم تعلق غرضه بجملة من العبادات لأن الغرض منها امتثال المكلف ما أمر به و انقياده و تذلله بفعل المأمور به و لا يحصل ذلك بدون المباشرة
كالطهارة فليس له الاستنابة فيها أجمع و إن جاز في غسل الأعضاء و مسحها حيث يعجز عن مباشرتها مع توليه النية و مثل هذا لا يعد توكيلا حقيقيا
و من ثم يقع ممن لا يجوز توكيله كالمجنون بل استعانة على إيصال المطهر إلى العضو كيف اتفق