متجه و الأوامر المدعاة لا تنافيه ثم إن كانت واحدة فلا قسمة و كذا لو كن أكثر و أعرض عنهن و إن بات عند واحدة منهن ليلة لزمه للباقيات مثلها
و على المشهور يجب مطلقا و حينئذ فإن تعددن ابتدأ بالقرعة ثم إن كانتا اثنتين و إلا افتقر إلى قرعة أخرى للثانية و هكذا لئلا يرجح بغير مرجح و قيل يتخير و على قول الشيخيتخير من غير قرعة و لا تجوز الزيادة في القسمة على ليلة بدون رضاهن و هو أحد القولين لأنه الأصل و للتأسي بالنبي صفقد كان يقسم كذلك و لئلا يلحق بعضهن ضرر مع الزيادة بعروض ما يقطعه عن القسم للمتأخرة و الآخر جوازها مطلقا للأصل و لو قيل بتقييده بالضرر كما لو كن في أماكن متباعدة يشق