أن تكون أقوى و هذه مخالفة أخرى في صحيحة زرارة للأصول و إن كان العمل بها أحوط
و لو كانت حاملا فبأبعد الأجلين من أربعة أشهر و عشرة أو شهرين و خمسة و من وضع الحمل
فيهما أي في الحرة و الأمة أما إذا كانت الأشهر أبعد فظاهر للتحديد بهافي الآية و الرواية و أما إذا كان الوضع أبعد فلامتناع الخروج