و المتبادر من المماثلة أن يكون في جميع الأحكام و لأن المظاهر يلزم بالفئة أو الطلاق و هو هنا متعذر و الإلزام بالفئة وحدها بعيد و بهبة المدة بدل الطلاق أبعد
و يضعف بضعف الرواية و إرسالها و المماثلة لا تقتضي العموم و الإلزام بأحد الأمرين جاز أن يختص بالدائم و يكون أثر الظهار هنا وجوب انعزالها كالمملوكة