و الأظهر مختار المصنف ثم إن شرطاه لهما فعلى ما شرطاه أو لأحدهما خاصة احتمل كونه كذلك عملا بالشرط و بطلانه لمخالفته مقتضاه لأن الزوجية إن اقتضت الإرث و انتفت موانعه ثبت من الجانبين و إلا انتفى منهما
و يقع بها الظهار على أصح القولين لعموم الآية فإن المستمتع بها زوجة و لم تخص بخلاف ما سبق و ذهب جماعة إلى عدم وقوعه بها لقول الصادق (ع) الظهار مثل الطلاق