و إن عزموا الطلاق (البقره:722) فإن عود الضمير إلى بعض العام يخصصه
و لا لعان إلا في القذف و بالزنى على قول المرتضى و المفيد استنادا إلى أنها زوجة فيقع بها اللعان لعموم قوله تعالى و الذين يرمون أزواجهم (الشوري:6) فإن الجمع المضاف يعم و أجيب بأنه مخصوص بالسنة لصحيحة ابن سنان عن الصادق (ع) لا يلاعن الحر الأمة و لا الذمية و لا التي يمتع بهاو مثله رواية علي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى (ع) و لا قائل بالفرق بين الحر و العبد فالقول بعدم وقوعه مطلقا قوي و أما لعانها لنفي الولد فمنفي إجماعا و لانتفائه بدونه
و لا توارث بينهما إلا مع شرطه في العقد فيثبت على حسب ما يشترطانه إما انتفاؤه بدون الشرط فللأصل و لأن الإرث حكم شرعي فيتوقف ثبوته على توظيف الشارع و لم يثبت هنا بل الثابت