نكاح الأمة
إلا بعدم الطول و هو لغة الزيادة و الفضل و المراد به هنا الزيادة في المال و سعته بحيث يتمكن معها من نكاح الحرة فيقوم بما لا بد منه من مهرها و نفقتها و يكفي للنفقة وجوده بالقوة كغلة الملك و كسب ذي الحرفة
و خوف العنت بالفتح
و أصله انكسار العظم بعد الجبر فاستعير لكل مشقة و ضرر و لا ضرر أعظم من مواقعة المآثم و الصبر عنها مع الشرطين أفضل لقوله تعالى و أن تصبروا خير لكم ( النساء:52)
و تكفي الأمة الواحدة لاندفاع العنت بها و هو أحد الشرطين في الجواز
و على الثاني و هو الجواز مطلقا
يباح اثنتان لا أزيد
الثالثة من تزوج امرأة في عدتها
بائنة كانت أو رجعية أو عدة وفاة أو عدة شبهه و لعله غلب عليهما اسم البائنة
عالما بالعدة و التحريم بطل العقد و حرمت عليه
أبدا و لا فرق بين العقد