و بمعناها رواية محمد بن مسلم عن الباقر (ع) و دلالتهما بمفهوم الشرط و هو حجة عند المحققين
و قيل يجوز العقد على الأمة مع القدرة على الحرة
على كراهة للأصل و عمومات الكتاب مثل إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم (السجده:6) لأمة مؤمنة خير من مشركة (البقره:122) و أحل لكم ما وراء ذلكم ( النساء:42) و أنكحوا الأيامى منكم و الصالحين