بخلاف الشهاده علي عين
و يحرم بالمصاهرة و هي علاقة تحدث بين الزوجين و أقرباء كل منهما بسبب النكاح توجب الحرمة و يلحق بالنكاح الوطء و النظر و اللمس على وجه مخصوص و هذا هو المعروف من معناه لغة و عرفا فلا يحتاج إلى إضافة وطء الأمة و الشبهة و الزنى و نحوه إليها
و إن أوجب حرمة على بعض الوجوه إذ ذاك ليس من حيث المصاهرة بل من جهة ذلك الوطء و إن جرت العادة بإلحاقه بها في بابها
زوجة كل من الأب فصاعدا كالجد و إن علا من الطرفين
و الابن فنازلا و إن كان للبنت و أطلق عليه الابن مجازا
على الآخر