و أولى بالتحريم و يقوى الإشكال في الإنفاق و لو أعتقها و لو أفضي الزوجة بعد التسع ففي تحريمها وجهان أجودهما العدم و أولى بالعدم إفضاء الأجنبي كذلك و في تعدي الحكم إلى الإفضاء بغير الوطء وجهان أجودهما العدم وقوفا فيما خالف الأصل على مورد النص و إن وجبت الدية في الجميع
و يكره للمسافر أن يطرق أهله أي يدخل إليهم من سفره
ليلا و قيده بعضهم بعدم إعلامهم بالحال و إلا لم يكره و النص مطلق روى عبد الله بن سنان عن الصادق (ع) أنه قال يكره للرجل إذا قدم من سفره أن يطرق أهله ليلا حتى يصبح و في تعلق الحكم بمجموع الليل أو اختصاصه ب ما بعد المبيت و غلق الأبواب نظر منشأه