و اعلم أن هذا الشرط إنما اعتبر ليحصل الوثوق بفعل الوصي و يقبل خبره به كما يستفاد ذلك من دليله لا في صحة الفعل في نفسه فلو أوصى لمن ظاهره العدالة و هو فاسق في نفسه ففعل مقتضى الوصية فالظاهر نفوذ فعله و خروجه عن العهدة
و يمكن كون ظاهر الفسق كذلك لو أوصى إليه فيما بينه و بينه و فعل مقتضاه بل لو فعله ظاهرا كذلك لم تبعد الصحة و إن حكم ظاهرا بعدم وقوعه و ضمانه ما ادعى فعله