و حيث لم يشترط في الموصى به كونه موجودا بالفعل
تصح الوصية بما ستحمله الأمة أو الشجرة إما دائما أو في وقت مخصوص كالسنة المستقبلة
و بالمنفعة كسكنى الدار مدة معينة أو دائما و منفعة العبد كذلك و شبهه و إن استوعبت قيمة العين
و لا تصح الوصية بما لا يقبل النقل
كحق القصاص و حد القذف و الشفعة فإن الغرض من الأول تشفي الوارث باستيفائه فلا يتم الغرض بنقله إلى غيره و مثله حد القذف و التعزير للشتم و أما الشفعة فالغرض منها دفع الضرر عن الشريك بالشركة و لا حظ للموصى له في ذلك
نعم لو أوصي له بالشقص و الخيار معا لم تبعد الصحة لأن الوصية بالمال و الخيار تابع و نفعه ظاهر مقصود و كذا غيرها من الخيار . و تصح الوصية بأحد الكلاب الأربعة و الجرو القابل للتعليم لكونها مالا مقصودا
لا بالخنزير و كلب الهراش لانتفاء المالية فيهما و مثله طبل اللهو الذي لا يقبل التغيير عن الصفة المحرمة مع بقاء المالية