عليه و تستحق الوصية و الوصية للمملوك و إن لم تتوقف على القبول فينتقل إلى ملك الموصى له بالموت إلا أن تنفيذها يتوقف على معرفة القيمة و وصول التركة إلى الوارث بخلاف ملك الوارث
و قيل تعتق من الوصية فإن ضاقت فالباقي من نصيب ولدها لتأخر الإرث عن الوصية و الدين بمقتضى الآية و لظاهر الرواية
و الوصية لجماعة تقتضي التسوية بينهم فيها ذكورا كانوا أم إناثا أم مختلفين و سواء كانت الوصية لأعمامه و أخواله أم لغيرهم على الأقوى و لو قال على كتاب الله
فللذكر ضعف الأنثى لأن ذلك حكم الكتاب في الإرث و المتبادر منه هنا ذلك
و القرابة من عرف بنسبه عادة لأن المرجع في الأحكام إلى العرف حيث لا نص و هو