و أما اللواحق فمسائل الأولى إذا شرط الوكالة في
الرهن لم يملك عزله على ما ذكره جماعة منهم
العلامة لأن الرهن لازم من جهة الراهن و هو الذي شرطها على نفسه فيلزم
من جهته و يضعف بأن المشروط في اللازم يؤثر جواز الفسخ
لو أخل بالشرط
لا وجوب الشرط كما تقدم من أن المشروط في العقد
اللازم يقلبه جائزا عند المصنف و جماعة فحينئذ إنما يفيد إخلال الراهن
بالوكالة تسلط المرتهن على فسخ العقد و ذلك لا يتم في عقد الرهن لأنه
دفع ضرر بضرر أقوى و إنما تظهر الفائدة فيما لو كان الراهن قد شرطها في
العقد اللازم كبيع فحينئذ لو فسخ