أو المنع للغرر قولان اختار أولهما في الدروس و على
الثاني فلا بد من ذكر قدر الدين و جنسه و وصفه و حلوله أو تأجيله و قدر
الأجل فإن تخطى حينئذ كان فضوليا إلا أن يرهن على الأقل فيجوز بطريق
أولى
القواعد جمع بين الحكم بعدم اشتراط القبض و عدم جواز رهن الدين
و يجوز الرجوع في العارية ما لم ترهن عملا بالأصل و تلزم بعقد الرهن فليس للمعير الرجوع فيها بحيث يفسخ
الرهن و إن جاز له مطالبة الراهن بالفك عند الحلول ثم إن فكه و رده
تاما برىء
و يضمن الراهن لو تلف و إن كان بغير
تفريط أو بيع بمثله إن كان مثليا و قيمته يوم
التلف إن كان قيميا هذا إذا كان التلف بعد الرهن أما قبله فالأقوى أنه
كغيره من الأعيان المعارة و على تقدير بيعه فاللازم لمالكه ثمنه إن بيع
بثمن المثل و لو بيع بأزيد فله المطالبة بما بيع به و
يصح رهن الأرض الخراجية كالمفتوحة عنوة و التي صالح الإمام (ع)
أهلها على أن تكون ملكا للمسلمين و ضرب عليهم الخراج كما يصح بيعها
تبعا للأبنية و الشجر لا منفردة
القواعد جمع بين الحكم بعدم اشتراط القبض و عدم جواز رهن الدين