عليهم نعم لو كانت الديون لمن له عليه ولاية كان له
الحجر أو بعضها مع التماس الباقين
و لو كانت لغائب لم يكن للحاكم
ولايته لأنه لا يستوفي له بل يحفظ أعيان أمواله و لو التمس بعض الغرماء
فإن كان دينهم يفي بماله و يزيد جاز الحجر و عم و إلا فلا على الأقوى
بشرط حلول الدين فلو كان كله أو بعضه
مؤجل