أو الوصف مقصودا للمستأجر و لم يحصل و هو يستلزم نقص المنفعة التي هي أحد العوضين فيجبر بالأرش و هو حسن و طريقة معرفته أن ينظر إلى أجرة مثل العين سليمة و معيبة و يرجع من المسمى بمثل نسبة المعيبة إلى الصحيحة و إن اختار الفسخ و كان قبل مضي شيء من المدة فلا شيء عليه و إلا فعليه من المسمى بنسبة ما مضى إلى المجموع . و لو طرأ العيب بعد العقد فكذلك كانهدام المسكن و إن كان بعد استيفاء شيء من المنفعة و لا يمنع من ذلك كون التصرف مسقطا للخيار لأن المعتبر منه ما وقع في العوض المعيب الذي تعلقت به المعاوضة و هو هنا المنفعة و هي تتجدد شيئا فشيئا و ما لم يستوفه منها لا يتحقق فيه التصرف و إنما يتخير مع انهدام المسكن إذا أمكن الانتفاع به و إن قل أو أمكن إزالة المانع و إلا بطلت و لو أعاده المؤجر بسرعة بحيث لا يفوت عليه شيء معتد به ففي زوال الخيار نظر من زوال المانع و ثبوت الخيار بالانهدام فيستصحب و هو أقوى