فإن كان المنع قبل القبض فله الفسخ لأن العين قبل القبض مضمونة على المؤجر فللمستأجر الفسخ عند تعذرها و مطالبة المؤجر بالمسمى لفوات المنفعة و له الرضا بها و انتظار زوال المانع أو مطالبة المانع بأجرة المثل لو كان غاصبا بل يحتمل مطالبة المؤجر بها أيضا لكون العين مضمونة عليه حتى يقبض و لا يسقط التخيير بزوال المانع في أثناء المدة لأصالة بقائه و إن كان المنع بعده أي بعد القبض
فإن كان تلفا بطلت الإجارة لتعذر تحصيل المنفعة المستأجر عليها و إن كان غصبا لم تبطل لاستقرار العقد بالقبض و برائة المؤجر و الحال أن العين موجودة يمكن تحصيل المنفعة منها و إنما المانع عارض و يرجع المستأجر على الغاصب بأجرة مثل المنفعة الفائتة في يده و لا فرق حينئذ بين وقوع الغصب في ابتداء ابتداء المدة و خلالها والظاهر عدم الفرق بين کون الغاصب الموجر و غيره