الأجير الخاص و يرشد إليه ما تقدم في الحج من عدم صحة الإجارة الثانية مع اتحاد زمان الإيقاع نصا أو حكما كما لو أطلق فيهما أو عين في إحداهما بالسنة الأولى و أطلق في الأخرى و ما ذكره أحوط لكن لا دليل عليه إن لم نقل باقتضاء مطلق الأمر الفور
و إذا تسلم المستأجر العين و مضت مدة يمكن فيها الانتفاع بها فيما استأجرها له استقرت الأجرة و إن لم يستعملها و في حكم التسليم ما لو بذل المؤجر العين فلم يأخذها المستأجر حتى انقضت المدة أو مضت مدة يمكنه الاستيفاء فتستقر الأجرة و لا بد من كونها أي المنفعة مباحة فلو استأجره لتعليم كفر أو غناء و نحوه من المعلومات الباطلة
أو حمل مسكر بطل العقد و يستثنى من حمل المسكر الخمر