قيمتها جاز و رجع مع نيته و في وجوبه نظر و لو أمكن حفظها عنه بالاستتار منه وجب فيضمن بتركه نعم يجب عليه اليمين لو قنع بها الظالم فيوري بما يخرجه عن الكذب بأن يحلف أنه ما استودع من فلان و يخصه بوقت أو جنس أو مكان أو نحوها مغاير لما استودع و إنما تجب التورية عليه مع علمه بها و إلا سقطت لأنه كذب مستثنى للضرورة ترجيحا لأخف القبيحين حيث تعارضا
و تبطل الوديعة بموت كل منهما المودع و المستودع كغيرها من العقود الجائزة و جنونه و إغمائه و إن قصر وقتهما فتبقى في يؤد المستودع على تقدير عروض ذلك للمودع أو يؤد وارثه أو وليه أو يده بعد صحته على تقدير عروضه له أمانة شرعية أي مأذونا