تشريكه بين اشتراط اللزوم و الأجل تساويهما في الصحة و عدم لزوم الشرط و المشهور أن اشتراط اللزوم مبطل لأنه مناف لمقتضى العقد فإذا فسد الشرط تبعه العقد بخلاف شرط الأجل فإن مرجعه إلى تقييد التصرف بوقت خاص و هو غير مناف و يمكن أن يريد المصنف ذلك و إنما شرك بينهما في عدم صحة الشرط مطلقا و إن افترقا في أمر آخر
و يقتصر العامل من التصرف على ما أذن المالك له من نوع التجارة و مكانها و زمانها و من يشتري منه و يبيع عليه و غير ذلك فإن خالف ما عين له ضمن المال لكن لو ربح كان بينهما بمقتضى الشرط