لا معه أي لا مع الإعواز و في الإثم قولان أجودهما و هو خيرة الدروس العدم لصحيحة هشامعن الصادق (ع) و يجزىء لو نقلها أو أخرجها في غيره على القولين مع احتمال العدم للنهي على القول به
و إنما يتحقق نقل الواجب مع عزله قبله بالنية و إلا فالذاهب من ماله لعدم تعيينه و إن عدم المستحق ثم إن كان المستحق معدوما في البلد جاز العزل قطعا و إلا ففيه نظر من أن الدين لا يتعين بدون قبض مالكه أو ما في حكمه مع الإمكان و استقرب في الدروس صحة العزل بالنية مطلقا و عليه تبتنى المسألة هنا و أما نقل