و جوز المصنف في الدروس تأخيرها لانتظار الأفضل أو التعميم و في البيان كذلك و زاد تأخيرها لمعتاد الطلب منه بما لا يؤدي إلى الإهمال و آخرون شهرا و شهرين مطلقا خصوصا مع المزية و هو قوي
و لا يقدم على وقت الوجوب على أشهر القولين إلا قرضا فتحتسب بالنية عند الوجوب بشرط بقاء القابض على الصفة الموجبة للاستحقاق فلو خرج عنها و لو باستغنائه بنمائها لا بأصلها و لا بهما أخرجت على غيرهو لا يجوز نقلها عن بلد المال إلا مع إعواز المستحق فيه فيجوز إخراجها إلى غيره مقدما للأقرب إليه فالأقرب إلا أن يختص الأبعد بالأمن و أجرة النقل حينئذ على المالك فيضمن لو نقلها إلى غير البلد