سجد يتخوى كما يتخوى البعير الضامر يعني بروكه أو بمعنى تجافي الأعضاء حالة السجود بأن يجنح بمرفقيه و يرفعهما عن الأرض و لا يفترشها كافتراش الأسد و يسمى هذا تخوية لأنه إلقاء الخوى بين الأعضاء و كلاهما مستحب للرجل دون المرأة بل تسبق في هويها بركبتيها و تبدأ بالقعود و تفترش ذراعيها حالته لأنه استر و كذا الخنثى لأنه أحوط و في الذكرى سماها تخوية كما ذكرناه و التورك بين السجدتين بأن يجلس على وركه الأيسر و يخرج رجليه جميعا من تحته جاعلا رجله اليسرى على الأرض و ظاهر قدمه اليمنى على باطن اليسرى و يفضي بمقعدته إلى الأرض هذا في الذكر أما الأنثى فترفع ركبتيها و تضع باطن كفيها على فخذيها مضمومتي الأصابع . ثم يجب التشهد عقب الركعة الثانية التي تمامها القيام من السجدة الثانية و كذا يجب آخر الصلاة إذا كانت ثلاثية أو رباعية و هو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله اللهم صل على محمد و آل محمد و إطلاق التشهد على ما يشمل الصلاة على محمد و آله إما تغليب أو حقيقة شرعية و ما اختاره من صيغته أكملها و هي مجزية بالإجماع إلا أنه غير متعين عند المصنف بل يجوز عنده حذف وحده لا شريك له و لفظة عبده مطلقا أو مع إضافة الرسول إلى المظهر