التامة و مثله ما لو أمكن متابعة قارىء أو القرائة من المصحف بل قيل بإجزائه اختيارا و الأولى اختصاصه بالنافلة فإن لم يحسن شيئا منها قرأ من غيرها بقدرها أي بقدر الحمد حروفا و حروفها مائة و خمسة و خمسون حرفا بالبسملة إلا لمن قرأ مالك فإنها تزيد حرفا و يجوز الاقتصار على الأقل ثم قرأ السورة إن كان يحسن سورة تامة و لو بتكرارها عنهما مراعيا في البدل المساواة فإن تعذر ذلك كله و لم يحسن شيئا من القرائة ذكر الله تعالى بقدرها أي بقدر الحمد خاصة أما السورة فساقطة كما مر . و هل يجزي بمطلق الذكر أم يعتبر الواجب في الأخيرتين قولان اختار ثانيهما المصنف في الذكرى لثبوت بدليته عنها في الجملة و قيل يجزىء مطلق الذكر و إن لم يكن يقدرها عملا بمطلق الأمر و الأولالركوع