الموكل عليه و لا فرق في الكافر بين الذمي و غيره
كما يقتضيه التعليل و لا يتجاوز الوكيل ما حد له في طرف الزيادة و
النقصان إلا أن تشهد العادة بدخوله أي دخول ما
تجاوز في الإذن كالزيادة في ثمن ما وكل في بيعه
بثمن معين إن لم يعلم منه الغرض في التخصيص به و
النقيصة في ثمن ما وكل في شرائه بثمن معين لشهادة الحال غالبا
بالرضا بذلك فيهما لكن قد يتخلف بأن لا يريد الأشطاط في البيع أو غيره
من الأغراض
و تثبت الوكالة بعدلين كما يثبت
بهما غيرها من الحقوق المالية