و غيبته لكن إن عزل الوكيل نفسه بطلت مطلقا و لو عزله الموكل اشترط علمه
بالعزل فلا ينعزل بدونه في أصح الأقوال و المراد بالعلم هنا
بلوغه الخبر بقول من يقبل خبره و إن كان عدلا واحدا لصحيحة هشام بن
سالم عن الصادق (ع) و لا عبرة بخبر غيره و إن تعدد ما لم يحصل به العلم
أو الظن المتأخم له و لا يكفي في انعزاله الإشهاد من الموكل على عزله على الأقوى للخبر السابق
خلافا للشيخ و جماعة
و حيث كانت
جائزة تبطل بالموت و الجنون و الإغماء من كل
واحد منهما سواء طال زمان الإغماء أم قصر و سواء أطبق الجنون أم كان
أدوارا و سواء علم الموكل بعروض المبطل أم لم يعلم و
بالحجر على الموكل فيما وكل فيه بالسفه و الفلس لأن منعه من
مباشرة الفعل يقتضي منعه من التوكيل فيه و في حكم الحجر طرو الرق على
الموكل بأن كان حربيا فاسترق و لو كان وكيلا أصبح بمنزلة توكيل عبد
الغير و لا تبطل بالنوم و لو تطاول لبقاء أهلية
التصرف ما لم يد